المادة 7 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

تشمل الأخطار التي يمكن طلب المساعدة والتدخل في إطارها، الكوارث الكبرى والتي تتعدى قدرة طرف الاتفاقية المتأثر بالتعامل معها لوحدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك