المادة 8 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026

أ. يقدم من الطرفين للطرف الآخر مساعدات تطوعية في حال وقوع كارثة أو حدث كبير لدى أي منهما وبطلب رسمي من السلطة المختصة لطرف الاتفاقية المتضرر. ب. يجب أن يحدد في طلب المساعدة من قبل الطرف الطالب المعونة طبيعة الكارثة وحجمها والاحتياجات والمساعدات المطلوبة لمواجهتها وذلك وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذه التعليمات. ج. يحتفظ كل طرف في الاتفاقية بكامل حريته في تقديم المعونة المطلوبة منه للطرف الطالب للمعونة أو بعدم تقديمها تبعاً للمخاطر المتوقعة على أراضيه وبعملياته الجارية وبجاهزية فرق الإغاثة التابعة له على أن يقوم بإبلاغ الطرف الطالب للمعونة وبالسرعة الممكنة برده على طلب المساعدة وبطبيعة المساعدة التي ينوي تقديمها وموضحاً تشكيل فرق الإغاثة وماهية المعدات ومواد المعونة وغير ذلك من الأمور التي يراها ضرورية وذلك وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذه التعليمات. د. المساعدات تكون عن طريق إرسال فرق إغاثة أو أفراد موفدين للقيام بمهام الإنقاذ، أو مواد معونة أو أي أنواع مساعدة أخرى مناسبة، وإن نوع وحجم المساعدات يجب أن يتم التفاوض عليها بين السلطات المسماة في المادة (4) الفقرة (ب) من هذه التعليمات. ه. إن فرق الإغاثة قد توظف لمكافحة الحرائق أو التهديدات الكيميائية والنووية والكوارث والحوادث الخطرة الأخرى أو تقديم المساعدة الطبية أو عمليات الإنقاذ وتنفيذ أية إجراءات أخرى لمواجهة الكوارث. و. يمكن أن يتم نقل فرق الإغاثة والأفراد الموفدين للقيام بمهام الإنقاذ ونقل المعدات ومواد المعونة عبر الطرق البحرية أو الجوية. ز. يلحظ كل من الطرفين ميزانية مخصصة لتبادل المساعدات بينهما ولصيانة المعدات وغيرها من المصاريف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك