المادة 9 من التعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين حكومة المملكة ا رقم 0 لسنة 2026
الحدود - العبور والإقامة المؤقتة
أ. من أجل ضمان سرعة وكفاءة المساعدات، يسهل كل طرف في الاتفاقية عندما يطلب رسمياً التدخل أو المساعدة إجراءات الدخول إلى أراضيه والخروج بعد انتهاء المهام بالنسبة للأفراد والمعدات التابعة للطرف المانح للمعونة مع احترام ما تقتضيه أحكام التشريعات الوطنية واللوائح المطبقة في كلا الطرفين بشأن دخول وخروج الأجانب والإجرصفحة اءات ا4ل مجن م8ركية.
ب. يمكن لأعضاء فريق الإغاثة ارتداء الملابس الرسمية في أراضي الطرف الطالب للمعونة إذا كان ذلك ضمن تجهيزاتهم المعتادة، ويمكن لأعضاء فريق الإغاثة أن يستخدموا إشاراتهم التحذيرية الخاصة بهم على مركباتهم داخل أراضي الطرف الطالب للمعونة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026