المادة 9 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021
يتوجب على المؤسسة المسجلة وغير المسجلة عند حدوث أي تغييرات جوهرية تتعلق بمكان ممارسة نشاطها في المملكة أو طبيعة النشاط أو في هيكل رأس المال أو الإدارة بما في ذلك تأسيس مكاتب خارج المناطق التنموية أو تغيير في حصص الشركاء أو المساهمين تقديم إخطار خطي للدائرة بالتغييرات التي تمت خلال مدة 30 يوما من تاريخ حدوثها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026