التعليمات

التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل لعام 2021 ) ، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 القانون: وتعد…
  3. المادة 3تهدف هذه التعليمات إلى وضع الإجراءات التنفيذية للمعايير اللازمة لضمان ممارسة النشاط الاقتصادي الواقعي والفعلي للمؤسسات المسجلة وغير المسجلة ، وشروط تطبيق أحكام البندين (1…
  4. المادة 4أ. لأغراض هذه التعليمات، تعتبر الأنشطة التالية من الأنشطة الأساسية المدرة للدخل: 1. إدارة وتطوير وتشغيل المنطقة التنموية. 2. الأنشطة الصناعية. 3. الأنشطة السياحية. 4. الأ…
  5. المادة 5أ. تتولى الدائرة ممارسة مهام وواجبات متابعة وتنظيم وتدقيق وتحصيل الضريبة من المؤسسات المسجلة وغير المسجلة من أنشطتها الخاضعة لضريبة الدخل بما فيها المهام والواجبات التالي…
  6. المادة 6أ. يتوجب على المؤسسات المسجلة وغير المسجلة أن تقدم للدائرة مع الإقرار الضريبي إفصاحا وفق النموذج المعتمد للدائرة خلال المدة القانونية لتقديم الإقرار الضريبي وعلى أن يتضمن…
  7. المادة 7أ. تتولى الدائرة مسؤولية التأكد من توفر الشروط المتطلبة المحددة في النظام وهذه التعليمات في المؤسسات المسجلة ، وفي حال عدم تحقق أي من هذه الشروط يتوجب على الدائرة إصدار ق…
  8. المادة 8أ. يتوجب على المؤسسة المسجلة تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة القانونية المحددة في القانون وعلى أن يتم التصريح بموجب هذا الإقرار الضريبي عما يلي : 1.النشاط الاقتصادي الذي…
  9. المادة 9يتوجب على المؤسسة المسجلة وغير المسجلة عند حدوث أي تغييرات جوهرية تتعلق بمكان ممارسة نشاطها في المملكة أو طبيعة النشاط أو في هيكل رأس المال أو الإدارة بما في ذلك تأسيس مك…
  10. المادة 10يتوجب على المؤسسة المسجلة التحقق من استمرارية تلبية الشروط والمعايير اللازمة الواردة في هذه التعليمات لغايات الاستفادة من النسب الضريبية المنصوص عليها في أحكام البندين (1…
  11. المادة 11يحق للمؤسسة المسجلة التي تقرر الدائرة بأنها غير محققة للشروط المتطلبة اللازمة لتطبيق النسب الضريبية المنصوص عليها في أحكام المادة (11/ط) من القانون والمادة (5) من النظام …
  12. المادة 12يتوجب على المؤسسة المسجلة لغايات الاستفادة من النسب الضريبية المنصوص عليها في أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون والمادة (5) من النظام توفيق أ…