المادة 5 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021

أ. تتولى الدائرة ممارسة مهام وواجبات متابعة وتنظيم وتدقيق وتحصيل الضريبة من المؤسسات المسجلة وغير المسجلة من أنشطتها الخاضعة لضريبة الدخل بما فيها المهام والواجبات التالية : 1. إصدار القرار اللازم فيما إذا كانت المؤسسة المسجلة قد استوفت الشروط المتطلبة وفقا للمادة (6) من هذه التعليمات . 2. تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون . 3. النظر في الاعتراضات والبت بها . 4. ممارسة اي مهام اخرى لازمة لتنفيذ هذه التعليمات . ب. تتولى الدائرة مهام وواجبات متابعة الأمور الضريبية للأنشطة الأساسية المدرة للدخل في المناطق التنموية بالتنسيق والتعاون مع هيئة الاستثمار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك