المادة 4 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021

أ. لأغراض هذه التعليمات، تعتبر الأنشطة التالية من الأنشطة الأساسية المدرة للدخل: 1. إدارة وتطوير وتشغيل المنطقة التنموية. 2. الأنشطة الصناعية. 3. الأنشطة السياحية. 4. الأنشطة الخدمية . 5. الأنشطة الحرفية . 6. الأنشطة الزراعية . 7.الأنشطة الإعلامية. 8. أنشطه مركز التوزيع والخدمات وتشمل فقط تقديم خدمات استشارية أو أية خدمات إدارية أخرى . 9. أنشطة الشركة القابضة المسجلة شركة مساهمة عامة وفق قانون الشركات وتشمل ممارسة جميع الأنشطة المرتبطة بالدخل الذي تحققه الشركة القابضة. 10. أنشطه المقر الرئيسي وتشمل: أ- اتخاذ القرارات المهمة. ب- تحمل نفقات تشغيلية بالنيابة عن المجموعة . ج- تنسيق انشطة المجموعة. 11. أية أنشطة أخرى يوافق عليها الوزير بناء على تنسيب المدير وفقا لتوصية من هيئة الاستثمار .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك