المادة 3 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021
تهدف هذه التعليمات إلى وضع الإجراءات التنفيذية للمعايير اللازمة لضمان ممارسة النشاط الاقتصادي الواقعي والفعلي للمؤسسات المسجلة وغير المسجلة ، وشروط تطبيق أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (ط) من المادة
(11) من القانون وأحكام المادة (5) من النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026