المادة 2 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014
القانون:
وتعديلاته.
نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية
النظام:
رقم (11) لسنة 2021.
الدائرة:دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
الوزير:وزير المالية.
المدير:مدير عام الدائرة.
المؤسسة المسجلة لدى هيئة الاستثمار والتي
المؤسسة
:تمارس نشاطها الاقتصادي أو يقع مركزها
المسجلة
الرئيسي في المناطق التنموية.
المكان الذي تمارس المؤسسة المسجلة من
المقر:
خلالها النشاط الأساسي المدر للدخل .
شركتان أو أكثر ذواتا علاقة من خلال الملكية
او الرقابة الى الحد الذي يتعين عليها وفقاً
المجموعة:
للمعايير المحاسبية السارية إعداد بيانات مالية
موحدة.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026