المادة 6 من التعليمات التنفيذية للمؤسسات التي تمارس أنشطتها في المناطق التنموية لغايات ضريبة الدخل رقم 4 لسنة 2021

أ. يتوجب على المؤسسات المسجلة وغير المسجلة أن تقدم للدائرة مع الإقرار الضريبي إفصاحا وفق النموذج المعتمد للدائرة خلال المدة القانونية لتقديم الإقرار الضريبي وعلى أن يتضمن الإفصاح إثبات أن الشروط المتطلبة وفقا لهذه المادة متوفرة فيها . ب. يتوجب على المؤسسة المسجلة تلبية الشروط المتطلبة في هذه المادة لغايات الاستفادة من النسب الضريبية المنصوص عليها في أحكام البندين (1) و(2) من الفقرة (ط) من المادة (11) من القانون والمادة (5) من النظام وعلى النحو الآتي: 1. أن تمارس بنفسها نشاطاً اقتصادياً يحقق دخلاً رئيسياً في المنطقة التنموية . 2. أن يتواجد عدد كاف من الموظفين الفنيين المؤهلين بدوام كامل يمارسون المهام الرئيسة المولدة للدخل في النشاط الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة المسجلة وللدائرة التأكد من ذلك من خلال كشوفات الضمان الاجتماعي والبيانات المالية أو بأي طريقة أخرى تراها مناسبة. 3. أن يتم تنظيم حسابات أصولية وصحيحة وإعداد بيانات مالية ختامية وفق أحكام القانون ومعايير المحاسبة الدولية وعلى أن تتضمن المعلومات الآتية: أ- نوع النشاط الاقتصادي. ب- مبلغ الدخل الإجمالي ونوعه . ج- مبلغ المصروفات والأصول ونوعها. د-الأنشطة الأساسية التي تدر الدخل في إطار النشاط الاقتصادي المعني. ه- موقع مقر نشاطها ، المصنع ، الممتلكات أو الأجهزة المستعملة لممارسة النشاط ذي الصلة. و- عدد الموظفين بدوام كامل مع ذكر مؤهلاتهم وعدد المسؤولين عن ممارسة النشاط ذي الصلة. ز- البيانات والسجلات المالية. ح- إفصاح يوضح عما إذا كانت المؤسسة قد استوفت متطلبات الأنشطة الأساسية المدرة للدخل وفقا للنموذج المعتمد للدائرة المشار له في الفقرة (أ) من هذه المادة. 4. أن يتوفر مقر وعنوان دائم للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة التنموية. 5. أن يتوفر حساب بنكي رئيسي للمؤسسة المسجلة لدى أحد البنوك المرخصة والعاملة في المملكة. 6. أن تتحمل المؤسسة المسجلة مصاريف تشغيلية كافية على الأنشطة الرئيسة المولدة للدخل وعلى أن تتناسب تلك المصاريف مع طبيعة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه. 7. أن يتم توجيه وإدارة النشاط الاقتصادي المرخص للمؤسسة المسجلة داخل المنطقة التنموية وهذا يتحقق من خلال عقد مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام للاجتماعات في المنطقة التنموية على فترات زمنية منتظمة وتحقق الشروط التالية: أ- قيام مجلس ادارة المؤسسة المسجلة أو هيئة مديريها بالاجتماع في المملكة على فترات متواترة وملائمة تتناسب مع القرارات الواجب اتخاذها على ذلك المستوى وفق قانون الشركات . ب- أن يكتمل النصاب للحاضرين بأشخاصهم لاجتماعات مجلس الإدارة أو هيئة المديرين وفق قانون الشركات . ج- أن يتم تسجيل اجتماعات مجلس الإدارة أو هيئة المديرين في محاضر يوقع عليها الأعضاء الحاضرين لتلك الاجتماعات . د- أن تشمل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة أو هيئة المديرين تدوين ما تتخذه المؤسسة المسجلة من قرارات استراتيجية متعلقة بالنشاط ذي الصلة في ذلك الاجتماع . ه- أن يتوافر لدى اعضاء مجلس ادارة المؤسسة المسجلة أو هيئة مديريها المعرفة والخبرة اللازمة لتنفيذ مهام هذا المجلس . و- أن يتم الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات مجلس الادارة أو هيئة المديرين وسجلات المؤسسة المسجلة داخل المنطقة التنموية . ج. بالرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة : 1. تعتبر المؤسسة المسجلة التي يقتصر نشاطها على أعمال الشركة القابضة بإدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها بأنها ممتثلة للشروط المتطلبة لغايات هذه المادة إذا توافرت الشروط التالية : أ- أن تكون مسجلة ومتوافقة مع أحكام قانون الشركات النافذ. ب-أن تقوم بتقديم أي بيانات أو وثائق أو معلومات يتوجب تقديمها للدائرة وفقاً لأحكام القانون . ج- أن يتوفر لديها موظفون ومقار كافية للقيام بأعمال الشركة القابضة . 2. في حال ممارسة الشركة القابضة لأي من الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل الأخرى المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات فإنه يتوجب عليها الامتثال للشروط المتطلبة في الفقرة (ب) من هذه المادة. د. يتوجب على المؤسسة المسجلة أن تمارس نشاطها في المناطق التنموية بنفسها ولا يجوز الاستعانة بطرف آخر في ممارسة هذا النشاط لغايات أحكام النظام وهذه التعليمات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك