المادة 4 من التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المع رقم 0 لسنة 2020
1- تتحقق الدائرة من استخدام البضائع المعفاة المراد تسديد قيودها في الغاية التي اعفيت من أجلها بأي من الوسائل المتاحة لديها.
2- يتوقف إتمام إجراءات تسديد قيود البضائع المعفاة على مطالعة المديريات (مديرية الرقابة والتفتيش, مديرية الشؤون المالية, مديرية القضايا), وإبراز ما يقضي بعدم وجود مطالبات أو قضايا جمركية بحق المشروع أو مالكه (الجهة المستفيدة) بالنسبة للبيانات محل التسديد, أو أي مطالبات أو قرارات إدارية أو احكام قضائية بالمخالفات والجرائم الجمركية مكتسبة الدرجة القطعية بحق المشروع أو مالكه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026