التعليمات

التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المع رقم 0 لسنة 2020

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 2020) وتقرأ مع نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة والمش…
  2. المادة 2أ- لغايات تطبيق أحكام النظام, على مالك المشروع أو الجهة المستفيدة من الإعفاءات الإلتزام بما يلي: 1- اعلام الدائرة بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع أو بدء الإنتاج. 2- الاحتفا…
  3. المادة 3لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يشترط ما يلي:- 1. ان تكون البضائع المنوي تسديد قيودها من البضائع التي اعفيت من الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات ل…
  4. المادة 41- تتحقق الدائرة من استخدام البضائع المعفاة المراد تسديد قيودها في الغاية التي اعفيت من أجلها بأي من الوسائل المتاحة لديها. 2- يتوقف إتمام إجراءات تسديد قيود البضائع المع…
  5. المادة 5أ- يتم تسديد قيود البضائع المعفاة من خلال تنظيم بيان جمركي أوضاع أخرى (9AR) في المركز المختص بناءً على توصية من مديرية الإعفاءات الجمركية ودون ان يتحقق على البيان الجمركي…
  6. المادة 6أ- لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يتم مراعاة ما يلي: 1- مدخلات الإنتاج وهي المواد التي تدخل في انتاج السلع التي تنتجها الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية ولا يشمل …
  7. المادة 7للمدير أو من يفوضه البت في أي خلاف ينشأ عن تطبيق احكام هذه التعليمات.