المادة 6 من التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المع رقم 0 لسنة 2020
أ- لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يتم مراعاة ما يلي:
1- مدخلات الإنتاج وهي المواد التي تدخل في انتاج السلع التي تنتجها الأنشطة الاقتصادية الصناعية أو الحرفية ولا يشمل ذلك مستلزمات الإنتاج,فيتم التعامل مع هذه المدخلات وفق قانون الجمارك والتعاميم والبلاغات الخاصة بتنظيم عملية التصرف فيها في أي وقت.
2- مستلزمات الإنتاج وهي المواد المستهلكة أو اللازمة لإنتاج السلع من الأنشطة الصناعية أو الحرفية ولا تدخل في تكوين السلع بما في ذلك قطع غيار الآلات وأجزاء الموجودات الثابتة حيث يسمح لمالك المشروع أو الجهة المستفيدة تسديد قيودها وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام وهذه التعليمات سنويًا ودون انتظار للمدة القانونية المنصوص عليها في النظام.
ب- الموجودات الثابتة وهي الأصول الثابتة التي لا تباع ولا تشترى ضمن النشاط الإعتيادي بما فيها الآلات والاجهزة والمعدات والآليات والأثاث والمفروشات المخصصة لاستخدامها حصرًا في النشاط الإقتصادي المستفيد من الإعفاءات الجمركية والضريبية, فيتم تسديدها وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها بموجب النظام وهذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026