التعليمات

التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي رقم 2 لسنة 2021

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون ضريبة الدخل النافذ . الوزير:وزير المالية.صفحة 1 من…
  3. المادة 3تطبق هذه التعليمات على المكلفين من القطاع الصناعي غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم وعلى ان يعمل بالنس…
  4. المادة 4تعتمد نسبة صافي ربح لغايات فرض ضريبة الدخل على المكلفين الذين يمارسون نشاط صناعي في المناطق الحرة بنسبة (0.009) تسعة بالألف من قيمة البيان الجمركي أو قيمة البضاعة المباعة…
  5. المادة 5المكلف في النشاط الصناعي في المناطق الحرة الذي يطبق عليه النسبة المحددة في هذه التعليمات يستثنى من تطبيق نظام حوافز الانشطة الصناعية ونظام الدعم المالي للقطاع الصناعي.