التعليمات
التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي رقم 2 لسنة 2021
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون:قانون ضريبة الدخل النافذ . الوزير:وزير المالية.صفحة 1 من…
- المادة 3تطبق هذه التعليمات على المكلفين من القطاع الصناعي غير الملتزمين بتنظيم السجلات والمستندات والبيانات المالية اللازمة لتحديد مقدار الضريبة المستحقة عليهم وعلى ان يعمل بالنس…
- المادة 4تعتمد نسبة صافي ربح لغايات فرض ضريبة الدخل على المكلفين الذين يمارسون نشاط صناعي في المناطق الحرة بنسبة (0.009) تسعة بالألف من قيمة البيان الجمركي أو قيمة البضاعة المباعة…
- المادة 5المكلف في النشاط الصناعي في المناطق الحرة الذي يطبق عليه النسبة المحددة في هذه التعليمات يستثنى من تطبيق نظام حوافز الانشطة الصناعية ونظام الدعم المالي للقطاع الصناعي.