المادة 4 من التعليمات التنفيذية لنسب الارباح القائمة والصافية للقطاع الصناعي رقم 2 لسنة 2021
تعتمد نسبة صافي ربح لغايات فرض ضريبة الدخل على المكلفين الذين يمارسون نشاط صناعي في المناطق الحرة بنسبة (0.009) تسعة بالألف من قيمة البيان الجمركي أو قيمة البضاعة المباعة والتي تمثل (5.6% -4.5%) كنسبة صافي ربح وفقا للسنوات 2020 -2023 وما يليها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026