المادة 1 من التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات (التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن لسنة 2024)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026