المادة 2 من التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 0 لسنة 2024

أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة: سلطة وادي الأردن. النظام: نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن. المجلس: مجلس إدارة سلطة وادي الأردن. الأمين العام: أمين عام سلطة وادي الأردن. اللجنة: لجنة تأجير الأراضي. المنطقة: المحافظة التي تقع فيها الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب إستئجارها. اللواء أو القضاء: جزء من المنطقة التي تقع فيها الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى وحسب التقسيم الوارد في نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 وتعديلاته. طالب الاستئجار: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب استئجار. طلب الاستجار: الطلب المقدم من طالب الاستئجار أو من ممثله القانوني على النموذج المعتمد من قبل اللجنة. بدل الايجار: هو البدل الذي يتم تقديره من قبل اللجنة. القيمة الإدارية: السعر المعتمد من قبل دائرة الأراضي والمساحة. القيمة المقدرة: (50%) من القيمة الإدارية. ب. تعتمد التعاريف الواردة فى النظام حيثما وردت في هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك