المادة 2 من التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 0 لسنة 2024
أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة: سلطة وادي الأردن.
النظام: نظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن.
المجلس: مجلس إدارة سلطة وادي الأردن.
الأمين العام: أمين عام سلطة وادي الأردن.
اللجنة: لجنة تأجير الأراضي.
المنطقة: المحافظة التي تقع فيها الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب إستئجارها.
اللواء أو القضاء: جزء من المنطقة التي تقع فيها الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى وحسب التقسيم الوارد في نظام التقسيمات الإدارية رقم
(46) لسنة 2000 وتعديلاته.
طالب الاستئجار: الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتقدم بطلب استئجار.
طلب الاستجار: الطلب المقدم من طالب الاستئجار أو من ممثله القانوني على النموذج المعتمد من قبل اللجنة.
بدل الايجار: هو البدل الذي يتم تقديره من قبل اللجنة.
القيمة الإدارية: السعر المعتمد من قبل دائرة الأراضي والمساحة.
القيمة المقدرة: (50%) من القيمة الإدارية.
ب. تعتمد التعاريف الواردة فى النظام حيثما وردت في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026