المادة 3 من التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 0 لسنة 2024
أ. يقوم طالب الاستئجار بتقديم طلب الاستئجار إلى اللجنة بعد إستيفاء البدل المالي المقدر بالنظام.
ب. في حال تقدم أكثر من طلب لاستئجار الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى فتكون الأولوية في التأجير لطالب الاستئجار المقيم ضمن اللواء أو القضاء الذي تقع فيه الوحدات الزراعية أو الأراضي الأخرى المطلوب استئجارها، على أن لا يكون مالكاً أو مخصصا له أراض زراعية تزيد مساحتها على (10) دونمات ضمن المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026