المادة 4 من التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 0 لسنة 2024
يتم تقدير بدل الإيجار من قبل اللجنة بما لايقل عن (3%) من القيمة المقدرة، وللمجلس حق التعديل بما يراه مناسباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026