المادة 5 من التعليمات التنفيذية لنظام تأجير الوحدات الزراعية والأراضي الأخرى في وادي الأردن رقم 0 لسنة 2024
أ. تقدم طلبات تمديد عقود الإيجار المبرمة مع السلطة قبل نفاذ أحكام النظام إلى اللجنة شريطة تقديم الطلب قبل إنتهاء مدة العقد.
ب. يتم استيفاء رسم مالي مقداره (50) خمسون دينارا.
ج. تعرض طلبات التمديد على اللجنة لغايات الدراسة ورفع توصياتها بالتمديد إلى المجلس.
د. للمجلس الموافقة على تمديد مدة العقد الموافق عليه سابقاً من مجلس الوزراء على أن لاتزيد مدة التمديد على المدة العقدية الأصلية ووفق الشروط والأحكام الواردة بها.
ه. تسري احكام هذه التعليمات على طلبات التمديد للعقود الموافق عليها سابقاً من قبل مجلس الوزراء والتي تم تقديمها قبل سريان احكامها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026