المادة 2 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

- التعاريف والمصطلحات 1) وصلة المياه المنزلية : هي الأنابيب والقطع والصمامات (المحابس) وعدادات المياه وأي مواد أخرى لتوصيل المياه من شبكة توزيع المياه إلى الزبائن وتعرف بانها الجزء بين نقطة الربط على خط التوزيع في الشارع العام الى عداد المياه و كما هومبين في الرسم التالي :صفحة 1 من 15 التوصيل التقليدي لوصلة المياه المنزلية 2) المقاول المعتمد لتنفيذ وصلات المياه المنزلية : هو الشخص المؤهل مهنياً بالعمل في تنفيذ وصلات المياه المنزلية والمعتمد لدى سلطة المياه . 3) المهني المعتمد لتنفيذ وصلات المياه المنزلية: هو من أكمل متطلبات دورة التدريب بنجاح واجتاز اختبارالاعتماد المبينة في هذه التعليمات . يجب ان يكون المهني المعتمد لدى المقاول المرخص مسؤولا عن جميع عمليات تنفيذ وصلات المياه المنزلية في الموقع وبإشراف كوادر سلطة المياه. 4) لجنة وصلات المياه المنزلية : هي لجنة يعينها أمين عام سلطة المياه وتسمى لجنة الوصلات المنزلية تتألف من المهندسين في الوحدات التنظيمية (المشتركين، التشغيل والصيانة والأقسام الأخرى ذات العلاقة) بحيث تكون من مهامها مسؤولية إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المقاولين الراغبين بالعمل في تنفيذ وصلات المياه المنزلية ومن مهامها أيضاً تقييم أداء وعمل المقاولين في هذا المجال وحسب هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك