التعليمات
التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021
24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
- المادة 2- التعاريف والمصطلحات 1) وصلة المياه المنزلية : هي الأنابيب والقطع والصمامات (المحابس) وعدادات المياه وأي مواد أخرى لتوصيل المياه من شبكة توزيع المياه إلى الزبائن وتعرف ب…
- المادة 3الشروط العامة لأعتماد المقاولين كل مقاول يريد العمل في الوصلات المنزلية وجب عليه الحصول على رخصة تنفيذ وصلات المياه المنزلية وضمن الشروط العامة و النافذة حاليا في سلطة ال…
- المادة 4طريقة اعتماد المقاولين 4-1 طلبات الاعتماد يجب أن يرفق المقاول المرخص مع طلب التسجيل جميع الوثائق المطلوبة والمدرجة أدناه لغايات اعتماده ك "مقاول مرخص لتنفيذ وصلات المياه …
- المادة 5تسجيل اعتماد المقاولين • المقاولون الذين يتم اختيارهم والموافقة عليهم في المادة (4) اعلاه، يمكنهم التسجيل كمقاولين مرخصين لدى إدارات المياه حسب موقعهم الجغرافي. • يجب أن …
- المادة 6اعتماد المقاولين الجدد • يتم تحديث قائمة المقاولين ال معتمدين سنوياً من قبل لجنة وصلات المياه المنزلية في إدارات المياه ذات العلاقة وذ لك خلال شهر كانون ثاني من كل عام. •…
- المادة 7تقييم أداء المقاول المعتمد يجب تقييم أداء كل مقاول معتمد (سنوياً) وحسب مؤشرات معينة تعدها لجنة وصلات المياه المنزلية في إدارات المياه. (حسب النموذج المرفق -1). • يجب أن ي…
- المادة 8توزيع تنفيذ وصلات المياه المنزلية على المقاولين المرخصين • بعد إتمام وإنهاء معاملة طلب الاشتراك من قبل المقاول ، يتم توزيع هذه الاتفاقيات لتنفيذ وصلات المياه المنزلية حسب…
- المادة 9- التزامات المقاول المعتمد يجب على المقاول المعتمد الالتزام بالتعليمات والشروط التالية الصادرة عن الجهة المشرفة على العمل اواي امور اخرى لها صلة بطبيعة العمل المنفذ وذلك …
- المادة 10واجبات إدارات المياه / الشركات على ادارات المياه الالتزام بما يلي: زيارة وفحص الموقع. تصميم الوصلة وتحضير المخطط اللازم. إختيار المقاول المعتمد والمرخص. إصدار أمر المباشر…
- المادة 11وجود المهني المعتمد في موقع العمل على المهني المعتمد العامل مع المقاول التواجد بموقع العمل طيلة فترة تنفيذ الوصلة المنزلية وعليهم الالتزام بحمل رخصة الاعتماد وإظهارها عند…
- المادة 12- منهجية منح شهادة الاعتماد " مهني تنفيذ وصلات المياه المنزلية" • يسمح لكل مهني يحمل اعتماد "شهادة مهني تنفيذ وصلات منزلية" صادرة من قبل سلطة المياه بالعمل في مجال وصلات …
- المادة 13أسس عقد الدورة التدريبية لمنح شهادة الاعتماد المهنية الجديدة 1. تقوم سلطة المياه بعقد دورة التدريب "التأهيل" المطلوبة للمهنيين التابعين للمقاول في اختصاص "تنفيذ وصلات الم…
- المادة 14- امتحان التأهيل للحصول على الاعتماد" الشهادة". 14-1 طريقة الامتحان يتكون الامتحان من امتحان نظري و عملي : (1) الامتحان النظري ويشمل المواضيع كما هي في المادة 13 بند 4 . …
- المادة 15تسجيل المهني المؤهل لتنفيذ وصلات المياه المنزلية يحتفظ مركز تدريب المياه بأسماء جميع المهنيين المؤهلين والذين صدرت بأسمائهم شهادة "اعتماد تنفيذ وصلات المياه المنزلية".
- المادة 16- صلاحية الرخصة "الشهادة" صلاحية الاعتماد "الشهادة" هي (5) خمس سنوات. • في حالة تطوير التقنيات الفنية لتنفيذ وصلات المياه المنزلية أو أي تغيير يطرأ على المواصفات المتعلقة…
- المادة 17– تجديد صلاحية الرخصة "الشهادة" عند انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد يتم : - يقوم المهني الراغب بتجديد رخصته المهنية والذي انتهت صلاحية رخصته المهنية بتقديم امتحان نظري وعملي…
- المادة 18برنامج التدريب ومواقع عقد دورات التأهيل • يتم الإعلان عن برنامج التدريب السنوي ومحتويات الدورة التدريبية في بداية السنة. • يتم الإعلان عن مواعيد ومواقع التدريب من قبل سلط…
- المادة 19بدل دورات التدريب "لأول مرة" • يسدد المشارك الذي تم قبوله للتدريب بدل التدريب والمحددة من قبل سلطة المياه إلى صناديق التحصيل التابعة لسلطة المياه. • قيمة البدل (215) مئتا…
- المادة 20بدل تجديد الرخصة "الشهادة" • يقوم المشارك الذي اجتاز امتحان تجديد رخصة الأعتماد بتسديد البدل الى صناديق التحصيل التابعة الى سلطة المياه. • قيمة البدل ( 45 ) خمسة واربعون …
- المادة 21- شروط إلغاء الرخصة (شهادة تنفيذ وصلات المياه المنزلية) 1. المخالفات التي توجب إلغاء الرخصة "الشهادة". o اذا قام بإعمال تنفيذ وصلة منزلية بأقل من المعايير والموصفات المعم…
- المادة 22– اختيار المدربين من قبل سلطة المياه يتم اختيار المدربين من قبل سلطة المياه لتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بالمقاولين المعتمدين قبل عقد الدورات التدريبية سنوياً.
- المادة 23- واجبات المدربين في سلطة المياه على المدربين الذين تم اعتمادهم من قبل سلطة المياه الواجبات التالية: 1. وضع الخطط السنوية لبرنامج التدريب. 2. مراجعة وتحديث مناهج ومراجع ا…
- المادة 24توفير مواد التدريب يلتزم مركز تدريب سلطة المياه بتحضير وتجهيز وتوفير جميع المواد الضرورية للتدريب والتي تلبي حاجات البرنامج السنوي للتدريب. نموذج التقييم الرسمي لتنفيذ ال…