التعليمات

التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

24 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2- التعاريف والمصطلحات 1) وصلة المياه المنزلية : هي الأنابيب والقطع والصمامات (المحابس) وعدادات المياه وأي مواد أخرى لتوصيل المياه من شبكة توزيع المياه إلى الزبائن وتعرف ب…
  3. المادة 3الشروط العامة لأعتماد المقاولين كل مقاول يريد العمل في الوصلات المنزلية وجب عليه الحصول على رخصة تنفيذ وصلات المياه المنزلية وضمن الشروط العامة و النافذة حاليا في سلطة ال…
  4. المادة 4طريقة اعتماد المقاولين 4-1 طلبات الاعتماد يجب أن يرفق المقاول المرخص مع طلب التسجيل جميع الوثائق المطلوبة والمدرجة أدناه لغايات اعتماده ك "مقاول مرخص لتنفيذ وصلات المياه …
  5. المادة 5تسجيل اعتماد المقاولين • المقاولون الذين يتم اختيارهم والموافقة عليهم في المادة (4) اعلاه، يمكنهم التسجيل كمقاولين مرخصين لدى إدارات المياه حسب موقعهم الجغرافي. • يجب أن …
  6. المادة 6اعتماد المقاولين الجدد • يتم تحديث قائمة المقاولين ال معتمدين سنوياً من قبل لجنة وصلات المياه المنزلية في إدارات المياه ذات العلاقة وذ لك خلال شهر كانون ثاني من كل عام. •…
  7. المادة 7تقييم أداء المقاول المعتمد يجب تقييم أداء كل مقاول معتمد (سنوياً) وحسب مؤشرات معينة تعدها لجنة وصلات المياه المنزلية في إدارات المياه. (حسب النموذج المرفق -1). • يجب أن ي…
  8. المادة 8توزيع تنفيذ وصلات المياه المنزلية على المقاولين المرخصين • بعد إتمام وإنهاء معاملة طلب الاشتراك من قبل المقاول ، يتم توزيع هذه الاتفاقيات لتنفيذ وصلات المياه المنزلية حسب…
  9. المادة 9- التزامات المقاول المعتمد يجب على المقاول المعتمد الالتزام بالتعليمات والشروط التالية الصادرة عن الجهة المشرفة على العمل اواي امور اخرى لها صلة بطبيعة العمل المنفذ وذلك …
  10. المادة 10واجبات إدارات المياه / الشركات على ادارات المياه الالتزام بما يلي: زيارة وفحص الموقع. تصميم الوصلة وتحضير المخطط اللازم. إختيار المقاول المعتمد والمرخص. إصدار أمر المباشر…
  11. المادة 11وجود المهني المعتمد في موقع العمل على المهني المعتمد العامل مع المقاول التواجد بموقع العمل طيلة فترة تنفيذ الوصلة المنزلية وعليهم الالتزام بحمل رخصة الاعتماد وإظهارها عند…
  12. المادة 12- منهجية منح شهادة الاعتماد " مهني تنفيذ وصلات المياه المنزلية" • يسمح لكل مهني يحمل اعتماد "شهادة مهني تنفيذ وصلات منزلية" صادرة من قبل سلطة المياه بالعمل في مجال وصلات …
  13. المادة 13أسس عقد الدورة التدريبية لمنح شهادة الاعتماد المهنية الجديدة 1. تقوم سلطة المياه بعقد دورة التدريب "التأهيل" المطلوبة للمهنيين التابعين للمقاول في اختصاص "تنفيذ وصلات الم…
  14. المادة 14- امتحان التأهيل للحصول على الاعتماد" الشهادة". 14-1 طريقة الامتحان يتكون الامتحان من امتحان نظري و عملي : (1) الامتحان النظري ويشمل المواضيع كما هي في المادة 13 بند 4 . …
  15. المادة 15تسجيل المهني المؤهل لتنفيذ وصلات المياه المنزلية يحتفظ مركز تدريب المياه بأسماء جميع المهنيين المؤهلين والذين صدرت بأسمائهم شهادة "اعتماد تنفيذ وصلات المياه المنزلية".
  16. المادة 16- صلاحية الرخصة "الشهادة" صلاحية الاعتماد "الشهادة" هي (5) خمس سنوات. • في حالة تطوير التقنيات الفنية لتنفيذ وصلات المياه المنزلية أو أي تغيير يطرأ على المواصفات المتعلقة…
  17. المادة 17– تجديد صلاحية الرخصة "الشهادة" عند انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد يتم : - يقوم المهني الراغب بتجديد رخصته المهنية والذي انتهت صلاحية رخصته المهنية بتقديم امتحان نظري وعملي…
  18. المادة 18برنامج التدريب ومواقع عقد دورات التأهيل • يتم الإعلان عن برنامج التدريب السنوي ومحتويات الدورة التدريبية في بداية السنة. • يتم الإعلان عن مواعيد ومواقع التدريب من قبل سلط…
  19. المادة 19بدل دورات التدريب "لأول مرة" • يسدد المشارك الذي تم قبوله للتدريب بدل التدريب والمحددة من قبل سلطة المياه إلى صناديق التحصيل التابعة لسلطة المياه. • قيمة البدل (215) مئتا…
  20. المادة 20بدل تجديد الرخصة "الشهادة" • يقوم المشارك الذي اجتاز امتحان تجديد رخصة الأعتماد بتسديد البدل الى صناديق التحصيل التابعة الى سلطة المياه. • قيمة البدل ( 45 ) خمسة واربعون …
  21. المادة 21- شروط إلغاء الرخصة (شهادة تنفيذ وصلات المياه المنزلية) 1. المخالفات التي توجب إلغاء الرخصة "الشهادة". o اذا قام بإعمال تنفيذ وصلة منزلية بأقل من المعايير والموصفات المعم…
  22. المادة 22– اختيار المدربين من قبل سلطة المياه يتم اختيار المدربين من قبل سلطة المياه لتنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بالمقاولين المعتمدين قبل عقد الدورات التدريبية سنوياً.
  23. المادة 23- واجبات المدربين في سلطة المياه على المدربين الذين تم اعتمادهم من قبل سلطة المياه الواجبات التالية: 1. وضع الخطط السنوية لبرنامج التدريب. 2. مراجعة وتحديث مناهج ومراجع ا…
  24. المادة 24توفير مواد التدريب يلتزم مركز تدريب سلطة المياه بتحضير وتجهيز وتوفير جميع المواد الضرورية للتدريب والتي تلبي حاجات البرنامج السنوي للتدريب. نموذج التقييم الرسمي لتنفيذ ال…