المادة 19 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021
بدل دورات التدريب "لأول مرة"
• يسدد المشارك الذي تم قبوله للتدريب بدل التدريب والمحددة من قبل سلطة المياه إلى صناديق التحصيل التابعة لسلطة المياه.
• قيمة البدل (215) مئتان و خمسة عشر دينارا أردنياً شاملة بدل اصدار الشهادة .
• يجب ابراز قسيمة الدفع عند بدء التدريب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026