المادة 19 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

بدل دورات التدريب "لأول مرة" • يسدد المشارك الذي تم قبوله للتدريب بدل التدريب والمحددة من قبل سلطة المياه إلى صناديق التحصيل التابعة لسلطة المياه. • قيمة البدل (215) مئتان و خمسة عشر دينارا أردنياً شاملة بدل اصدار الشهادة . • يجب ابراز قسيمة الدفع عند بدء التدريب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك