المادة 20 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

بدل تجديد الرخصة "الشهادة" • يقوم المشارك الذي اجتاز امتحان تجديد رخصة الأعتماد بتسديد البدل الى صناديق التحصيل التابعة الى سلطة المياه. • قيمة البدل ( 45 ) خمسة واربعون دينارا أردنياً شاملة بدل اصدار الشهادة . • في حال عدم اجتياز الامتحان يخضع المهني لدورة جديدة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك