المادة 21 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021
- شروط إلغاء الرخصة (شهادة تنفيذ وصلات المياه المنزلية)
1. المخالفات التي توجب إلغاء الرخصة "الشهادة".
o اذا قام بإعمال تنفيذ وصلة منزلية بأقل من المعايير والموصفات المعمول بها.
o اذا تسبب بإضرار بالغة لمنشآت أو تجهيزات سلطة المياه أو الممتلكات الشخصية للزبائن او المؤسسات العامة.
o اذا قام أو ساعد بعمل وصلات غير قانونية
o اذا اقترف أية جرم تعتقد سلطة المياه بأنه غير مناسب ان يبقى حاملا لهذا الاعتماد "الشهادة".
2. للأمين العام لسلطة المياه أو أية هيئة مخولة من قبله جميع الحقوق بالغاء الاعتماد "الشهادة".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026