المادة 18 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

برنامج التدريب ومواقع عقد دورات التأهيل • يتم الإعلان عن برنامج التدريب السنوي ومحتويات الدورة التدريبية في بداية السنة. • يتم الإعلان عن مواعيد ومواقع التدريب من قبل سلطة المياه ويتم إشعار المقاولين من خلال مديرية التدريب اومن خلال لجنة وصلات المياه المنزلية في كل إدارة مياه ذات علاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك