المادة 17 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021
– تجديد صلاحية الرخصة "الشهادة"
عند انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد يتم :
- يقوم المهني الراغب بتجديد رخصته المهنية والذي انتهت صلاحية رخصته المهنية بتقديم امتحان نظري وعملي .
- في حال اجتياز المهني للامتحان و حصوله على معدل 70% فأكثر يتم تجدد صلاحية شهادة الأعتماد لمدة خمس سنوات أخرى.
- يجب تعبئة الطلب (حسب النموذج المرفق-3) ويتم تقديمه الى إدارة المياه ذات العلاقة (او مركز تدريب المياه ).
- في حال عدم اجتياز الامتحان يخضع لدورة تدريبية جديدة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026