المادة 11 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021
وجود المهني المعتمد في موقع العمل
على المهني المعتمد العامل مع المقاول التواجد بموقع العمل طيلة فترة تنفيذ الوصلة المنزلية وعليهم الالتزام بحمل رخصة الاعتماد وإظهارها عند الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026