المادة 12 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

- منهجية منح شهادة الاعتماد " مهني تنفيذ وصلات المياه المنزلية" • يسمح لكل مهني يحمل اعتماد "شهادة مهني تنفيذ وصلات منزلية" صادرة من قبل سلطة المياه بالعمل في مجال وصلات المياه المنزلية. • يجب على كل مهني ممن يرغب في العمل بهذا المجال وغير حاصل على الاعتماد أن يتقدم بطلب لحضور "دورة تدريب وتأهيل لتنفيذ وصلات المياه المنزلية" للحصول على هذا الاعتماد. • يجب ان يكون مقدم الطلب اردني الجنسية ولديه سنتان على الأقل خبرة في اعمال شبكات المياه (مواسرجي). (خريج ثانوية صناعية أو مركز تدريب متخصصة) . • لا يسمح للمهني الذي تم إلغاء اعتماده " الشهادة" له التقدم للحصول على الاعتماد إلا بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ الالغاء. • يجب تعبئة الطلب (حسب النموذج المرفق-2) ويتم تقديمه الى إدارة المياه ذات العلاقة (او مركز تدريب المياه). • يتم تدقيق الطلبات المقدمة من قبل مديرية التدريب/المركز وتعطى الموافقة للذين تنطبق عليهم الشروط. • يتم تحويل الطلبات الموافق عليها لدفع البدل حسب المادة (19) . • تتوفر نماذج الطلبات لدى مديرية التدريب وفي مكتب خدمة الجمهور/ المركز - سلطة المياه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك