المادة 12 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021
- منهجية منح شهادة الاعتماد " مهني تنفيذ وصلات المياه المنزلية"
• يسمح لكل مهني يحمل اعتماد "شهادة مهني تنفيذ وصلات منزلية" صادرة من قبل سلطة المياه بالعمل في مجال وصلات المياه المنزلية.
• يجب على كل مهني ممن يرغب في العمل بهذا المجال وغير حاصل على الاعتماد أن يتقدم بطلب لحضور "دورة تدريب وتأهيل لتنفيذ وصلات المياه المنزلية" للحصول على هذا الاعتماد.
• يجب ان يكون مقدم الطلب اردني الجنسية ولديه سنتان على الأقل خبرة في اعمال شبكات المياه (مواسرجي). (خريج ثانوية صناعية أو مركز تدريب متخصصة) .
• لا يسمح للمهني الذي تم إلغاء اعتماده " الشهادة" له التقدم للحصول على الاعتماد إلا بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ الالغاء.
• يجب تعبئة الطلب (حسب النموذج المرفق-2) ويتم تقديمه الى إدارة المياه ذات العلاقة (او مركز تدريب المياه).
• يتم تدقيق الطلبات المقدمة من قبل مديرية التدريب/المركز وتعطى الموافقة للذين تنطبق عليهم الشروط.
• يتم تحويل الطلبات الموافق عليها لدفع البدل حسب المادة (19) .
• تتوفر نماذج الطلبات لدى مديرية التدريب وفي مكتب خدمة الجمهور/ المركز
- سلطة المياه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026