المادة 13 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021
أسس عقد الدورة التدريبية لمنح شهادة الاعتماد المهنية الجديدة
1. تقوم سلطة المياه بعقد دورة التدريب "التأهيل" المطلوبة للمهنيين التابعين للمقاول في اختصاص "تنفيذ وصلات المياه المنزلية"
2. تعقد دورة التدريب في مركز تدريب المياه او اي اماكن اخرى تحدد من قبل سلطة المياه أو الشركات العائدة لها.
3. يتم عقد دورة التدريب مرتين سنويا على الأقل على ان لا تتجاوز مدة عقد الدورة على ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل المشترك بالدورة / ( سلطة المياه صاحبة الحق بتحديد وقت عقد الدورة).
4. فيما يلي المواضيع التي تحتويها دورة التدريب "الاعتماد" لتنفيذ وصلات المياه المنزلية :
برنامج دورة التدريب "الاعتماد" لمهني تنفيذ وصلات المياه المنزلية بواقع 15 ساعة تدريبية المحتوى التدريبي المفهوم العام لنظام تزويد المياه الخطوط العريضة لنظام ترخيص تنفيذ الوصلات المنزلية واجبات المقاول وسلطة المياه العمل الميداني ( قطع الإسفلت، الحفر، إعادة الطمم .....) طريقة التمديد والتوصيل ضغط الوصلة والتحقق المخططات النهائية للوصلة حجم كمية المياه المتدفقة اختيار قطر الأنبوب المناسب الأنابيب وقطع التوصيل للوصلات المنزلية قص وشطف الأنابيب طريقة التوصيل بالثقب ( ماكنة الثقب، والثقب الذاتي) توصيل الأنابيب ( الدفع والضغط، اللف) التوصيل الكهربائي التوصيل التناكبي توصيل أنابيب GI-PE تركيب العدادات فحص الوصلة بالضغط الامتحان العملي الامتحان النظري
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026