المادة 14 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021
- امتحان التأهيل للحصول على الاعتماد" الشهادة".
14-1 طريقة الامتحان
يتكون الامتحان من امتحان نظري و عملي :
(1) الامتحان النظري
ويشمل المواضيع كما هي في المادة 13 بند 4 .
(2) الامتحان العملي
و يشمل :
o تجميع الوصلة كما هو مبين في الشكل أدناه
o تقنية التوصيل.
أ. تجميع الوصلة حسب متطلبات الدورة التدريبية
يجب على كل متدرب اكمال تنفيذ الوصلة المنزلية بصورة صحيحة وحسب متطلبات الدورة التدريب.
ب. فحص المهارة
• الربط بواسطة وصلة (PUSH FIT) الكبس المباشر
• الربط عن طريق الصهر الكهربائي (التناكبي)
• مهارات استعمال قطع الأنابيب والقطع ذات الأقطار الصغيرة.
• على المتدربين إتقان مهارات الربط والتوصيل المذكورة أعلاه وبصورة صحيحة.
14-2 علامات النجاح
• المتدربون الذين يجتازون الاختبار النظري والعملي بمعدل 70% فأكثر يتم منحهم شهادة التأهيل ك " فني مؤهل لتنفيذ وصلات المياه المنزلية".
• يتم إعلان أسماء المشاركين الذين اجتازوا الامتحان وحصلوا على الشهادة يتم في مركز تدريب سلطة المياه وفي ادارات المياه المعنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026