المادة 5 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021
تسجيل اعتماد المقاولين
• المقاولون الذين يتم اختيارهم والموافقة عليهم في المادة (4) اعلاه، يمكنهم التسجيل كمقاولين مرخصين لدى إدارات المياه حسب موقعهم الجغرافي.
• يجب أن يحضر المقاول المسموح له بالتسجيل كفالة بنكية بمقدار 1500 دينار اردني .
• مدة سريان الكفالة سنة واحدة تجدد تلقائيا.
• يحق للمقاول أن يسجل في اكثر من موقع مقابل كفالة بنكية لكل إدارة مياه يسجل فيها.
• يقدم المقاول صاحب الطلب تعهد خطي بالالتزام بشروط وبنود آلية تنفيذ اشتراكات المياه الجديدة لدى سلطة المياه/ شركات المياه
• تصدر سلطة المياه رخصة للمقاول تسمح له بالتسجيل والعمل لتنفيذ وصلات المياه المنزلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026