المادة 5 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

تسجيل اعتماد المقاولين • المقاولون الذين يتم اختيارهم والموافقة عليهم في المادة (4) اعلاه، يمكنهم التسجيل كمقاولين مرخصين لدى إدارات المياه حسب موقعهم الجغرافي. • يجب أن يحضر المقاول المسموح له بالتسجيل كفالة بنكية بمقدار 1500 دينار اردني . • مدة سريان الكفالة سنة واحدة تجدد تلقائيا. • يحق للمقاول أن يسجل في اكثر من موقع مقابل كفالة بنكية لكل إدارة مياه يسجل فيها. • يقدم المقاول صاحب الطلب تعهد خطي بالالتزام بشروط وبنود آلية تنفيذ اشتراكات المياه الجديدة لدى سلطة المياه/ شركات المياه • تصدر سلطة المياه رخصة للمقاول تسمح له بالتسجيل والعمل لتنفيذ وصلات المياه المنزلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك