المادة 8 من التعليمات الخاصة باعتماد المقاولين لتنفيذ وصلات المياه المنزلية (شهادة الاعتماد المهنية) رقم 0 لسنة 2021

توزيع تنفيذ وصلات المياه المنزلية على المقاولين المرخصين • بعد إتمام وإنهاء معاملة طلب الاشتراك من قبل المقاول ، يتم توزيع هذه الاتفاقيات لتنفيذ وصلات المياه المنزلية حسب قائمة المقاولين المعتمدين التي يتم تحضيرها واعتمادها من قبل لجنة وصلات المياه المنزلية في الإدارة المعنية أو من خلال عطاء يتم طرحه من خلال الادارة . • تلتزم لجنة وصلات المياه المنزلية بضمان العدالة في توزيع العمل على المقاولين المعتمدين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك