المادة 10 من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحر رقم 5 لسنة 2012
مادة - 10 -
تلغى التعليمات لرقم ( 6 ) لسنة 2010 والخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026