المادة 9 من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحر رقم 5 لسنة 2012

مادة - 9 - إذا تقدمت المؤسسة الملغي تسجيلها بطلب إعادة تسجيلها لدى الهيئة مرة أخرى لأي سبب من الأسباب فيتم إعادة تسجيلها لدى الهيئة لغايات الضريبة بذات الرقم الضريبي الذي كانت مسجلةً به سابقاً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك