المادة 9 من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحر رقم 5 لسنة 2012
مادة - 9 -
إذا تقدمت المؤسسة الملغي تسجيلها بطلب إعادة تسجيلها لدى الهيئة مرة أخرى لأي سبب من الأسباب فيتم إعادة تسجيلها لدى الهيئة لغايات الضريبة بذات الرقم الضريبي الذي كانت مسجلةً به سابقاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026