المادة 8 من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحر رقم 5 لسنة 2012

مادة - 8 - أ-في حال تقدم المؤسسة المسجلة لدى الهيئة بطلب خطي لإلغاء تسجيلها فان تسجيلها في ضريبية المبيعات يعتبر لا غيا حكماً من تاريخ نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها طلب الالغاء شريطة الالتزام بما يلي: 1) تقديم تعهد اصولي بعدم الاستفادة من الاعفاءات والميزات بعد تقديم طلب الغاء التسجيل. 2) تقديم إقرار ضريبي نهائي عن الفترة الضريبية التي قامت فيها بتقديم طلب إلغاء التسجيل. 3) احتساب قيمة الضريبة عن السلع الخاضعة الموجودة بحوزتها في نهاية الفترة الضريبية التي تقدمت خلالها بطلب الإلغاء على أن يتم احتساب الضريبة على أساس سعر السلعة السائد في السوق او سعر الكلفة بتاريخ إلغاء التسجيل أيهما أقل. 4) دفع أية مبالغ مستحقة عليها للهيئة بما في ذلك الضريبة عن السلع الخاضعة الموجودة بحوزتها عدا المتنازع عليها في المحكمة خلال شهر من نهاية الفترة الضريبية التي تقدمت خلالها بطلب الإلغاء . 5) إعادة شهادة التسجيل الضريبية والصور المصدقة عنها للهيئة وكذلك كتاب آلية الشراء بنسبة الصفر من السوق المحلي. ب- يجوز للمجلس الغاء تسجيل المسجل من تاريخ توقفه عن ممارسة النشاط/الانشطة الخاضعة للضريبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك