المادة 2 من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحر رقم 5 لسنة 2012
مادة - 2 -
أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
- القانون : قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 وتعديلاته.
- النظام : نظام ضريبة المبيعات في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم ( 124 ) لسنة 2009 وتعديلاته.
- المسجل : المؤسسة المسجلة التي يتوجب تسجيلها لمقاصد تحصيل الضريبة وفقاً لاحكام النظام .
ب- مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة تعتمد التعريفات الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026