المادة 3 من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحر رقم 5 لسنة 2012

مادة - 3 - تعتبر المؤسسة المسجلة في المناطق التنموية لدى الهيئة ومن تاريخ تسجيلها حكماً مسجلة في ضريبة المبيعات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك