المادة 4 من التعليمات الخاصة بالتسجيل والغاء التسجيل لضريبة المبيعات في هيئة المناطق التنموية والمناطق الحر رقم 5 لسنة 2012
مادة - 4 –
تعتبر المؤسسة المسجلة في المناطق الحرة والتي تمارس نشاط بيع الخدمات ومن تاريخ تسجيلها لدى الهيئة حكماً مسجلة في ضريبة المبيعات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026