المادة 6 من التعليمات الخاصة بامتحانات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017

أ- تلغى التعليمات رقم (3) لسنة 2014. ب- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك