التعليمات

التعليمات الخاصة بامتحانات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017

6 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1أ- يخضع طالب الحصول على تصريح عمل كمستخدم شركة تخليص بعد استيفائه للشروط الواردة في الباب العاشر من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته للإجراءات والمتطلبات التالي…
  2. المادة 2أ- مع مراعاة الحقوق المكتسبة لمدراء الفروع العاملين؛ يخضع طالبو الحصول على تصاريح للعمل كمدراء فروع أو مدراء عامين بعد استيفائهم الشروط المقررة في الباب العاشر من قانون ا…
  3. المادة 3أ- تستوفى تكاليف الاشتراك في الدورات التدريبية والاختبارات التقييمية وفقاً لما يلي :- 1- (80) ديناراً أردنياً تكلفة الاشتراك بدورة الاجراءات الجمركية الخاصة بالمبتدئين بم…
  4. المادة 4أ- يتولى مركز التدريب الجمركي مهمة عقد الدورات واجراء الامتحانات والاختبارات التقييمية والاشراف عليها وتحدد مواعيدها بالتنسيق مع نقابة اصحاب شركات التخليص. ب- لمركز التدر…
  5. المادة 5أ- للمديرالعام ان يعفي من دفع تكاليف الاشتراك المحددة في المواد ارقام (3 ، 4 ) منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية (الامن العام ، المخابرات ، قوات الدرك ، الدفاع المدن…
  6. المادة 6أ- تلغى التعليمات رقم (3) لسنة 2014. ب- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.