المادة 3 من التعليمات الخاصة بامتحانات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017

أ- تستوفى تكاليف الاشتراك في الدورات التدريبية والاختبارات التقييمية وفقاً لما يلي :- 1- (80) ديناراً أردنياً تكلفة الاشتراك بدورة الاجراءات الجمركية الخاصة بالمبتدئين بما في ذلك تكلفة الامتحان الخاص بالدورة نفسها. 2- (125) ديناراً أردنياً تكلفة الاشتراك بدورة الاجراءات الجمركية المتقدمة لمدراء الفروع بما في ذلك تكلفة الامتحان الخاص بالدورة نفسها. 3- (20) ديناراً أردنياً تكلفة الاختبارات التقييمية او اعادتها لكل من اللغة الإنجليزية او الاجراءات الجمركية المتقدمة لمدراء الفروع ، او اعادة الامتحان لدورات الاجراءات الجمركية الخاصة بالمبتدئين او مدراء الفروع . 4- (50) ديناراً أردنياً تكلفة الاختبار التقييمي او الإعادة لمهارات الحاسوب والانظمة الإلكترونية للتخليص الجمركي . ب- تكون تكلفة الامتحان المقرر لحملة الشهادة الجامعية الأولى في تخصص العلوم الجمركية خمسة وعشرين (25) دينارا لأول مرة وخمسة عشر (15) دينارا عند الإعادة. ج- يتم رصد المبالغ المتأتية من استيفاء تكاليف الاشتراك في الدورات والاختبارات المدرجة في هذه المادة لغايات الانفاق على تكاليف الدورات والامتحانات التي يتم عقدها وفقاً لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك