المادة 4 من التعليمات الخاصة بامتحانات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017
أ- يتولى مركز التدريب الجمركي مهمة عقد الدورات واجراء الامتحانات والاختبارات التقييمية والاشراف عليها وتحدد مواعيدها بالتنسيق مع نقابة اصحاب شركات التخليص.
ب- لمركز التدريب الجمركي ادراج برنامج تدريبي خاص لمهارات الحاسوب والانظمة الإلكترونية للتخليص الجمركي لشركات التخليص ضمن الخطط التدريبية للمركز بعد التنسيق مع مديرية تكنولوجيا المعلومات باعتماد برنامج تدريبي محدد لهذه الغاية لطالبي التأهيل لمهارات الحاسوب والأنظمة الإلكترونية للتخليص الجمركي ولمدة (25) ساعة تدريبية مقابل دفع تكاليف المشاركة بالبرنامج وبواقع (100) دينار اردني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026