المادة 2 من التعليمات الخاصة بامتحانات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017
أ- مع مراعاة الحقوق المكتسبة لمدراء الفروع العاملين؛ يخضع طالبو الحصول على تصاريح للعمل كمدراء فروع أو مدراء عامين بعد استيفائهم الشروط المقررة في الباب العاشر من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته للإجراءات والمتطلبات التالية :-
1- الاشتراك بدورة الاجراءات الجمركية المتقدمة بواقع (80) ساعة تدريبية .
2- أن لا يزيد عدد ايام الغياب عن المشاركة الفعلية بالدورة على (2) يوم لأسباب مبررة يقبل بها مركز التدريب الجمركي .
3- اجتياز الامتحان الخاص بالدورة بعلامة لا تقل عن 75% ، او الاختبار التقييمي للحالات التي مضى عليها اكثر من سنة على اجتياز الدورة وفقاً لأحكام الفقرة (4/د ) من بلاغ الدائرة رقم 53 لسنة 2015 .
4- اجتياز الاختبار التقييمي للغة الانجليزية، ولمهارات الحاسوب والأنظمة الإلكترونية للتخليص الجمركي كل على حدة بعلامة لا تقل عن 50% لكل منهما .
ب- للشخص الذي لم يجتاز الدورة بنجاح حق اعادة الامتحان بما لا يزيد على (4) مرات خلال السنة الأولى من تاريخ انتهاء الدورة التي شارك بها وبخلاف ذلك يتوجب الاشتراك بدورة أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026