المادة 1 من التعليمات الخاصة بامتحانات المخلصين الجمركيين رقم 1 لسنة 2017

أ- يخضع طالب الحصول على تصريح عمل كمستخدم شركة تخليص بعد استيفائه للشروط الواردة في الباب العاشر من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته للإجراءات والمتطلبات التالية :- 1- تعبئة طلب المشاركة بدورة الاجراءات الجمركية للمبتدئين وتقديمه لمديرية الترانزيت والتخليص /قسم شؤون المخلصين . 2- المشاركة في دورة الاجراءات الجمركية الخاصة بالمبتدئين بواقع (50) ساعة تدريبية. 3- أن لا يزيد عدد ايام الغياب عن المشاركة الفعلية بالدورة على (2) يوم لأسباب مبررة يقبل بها مركز التدريب الجمركي . 4- اجتياز الامتحان الخاص بالدورة بعلامة لا تقل عن 60%. 5- للشخص الذي لم يجتاز الدورة بنجاح حق اعادة الامتحان خلال السنة الأولى من تاريخ انتهاء الدورة التي شارك بها بما لا يزيد على (4) مرات ، وخلاف ذلك يتوجب الاشتراك بدورة أخرى. ب- يسمح لحامل الشهادة الجامعية الأولى في تخصص العلوم الجمركية من المعاهد أو الكليات أو الجامعات المعتمدة التقدم بطلب للحصول على تصريح مستخدم شركة تخليص شريطة توافر الشروط المحددة في الباب العاشر من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته على أن يجتاز الامتحان المقرر من الدائرة بعلامة لا تقل عن (60%) وفي حال عدم اجتيازه الامتحان لثلاث مرات تطبق الإجراءات والمتطلبات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك