المادة 3 من التعليمات الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 3 لسنة 2012
مادة - 3 - تحصيل الضريبة:-
أ- على المسجل تحصيل الضريبة العامة وضريبة مبيعات الخدمات عند قيامه ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة إلا إذا أبرز المشتري شهادة تفيد بأنه مؤسسة مسجلة لغايات ممارسة النشاط الخاضع و شريطة أن يصدر البائع المسجل فاتورة وفق أحكام التعليمات الصادرةعن الهيئة ,تتضمن تحديد اسم المشتري ورقم تسجيله الضريبي لدى الهيئة.
ب- تستحق الضريبة على بيع السلعة لغير المسجل في ضريبة مبيعات السلع والخدمات عند وقوع اي من الحالات التالية ايها اسبق:-
1) تسليم السلعة، وللرئيس اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة اذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري او في نهاية مدة معينة بعد تاريخ التسليم .
2) اصدار فاتورة ضريبية.
3) تسلم قيمة السلعة كلياً او جزئياً .
ج- تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع اي من الحالتين التاليتين ايهما اسبق:-
1)اصدار فاتورة ضريبية.
2) تسلم بدل الخدمة كلياً او جزئياً.
د- تستحق الضريبة في اي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على اساس قيمة الفاتورة الضريبية او ما تم دفعه من قيمة السلعة او بدل الخدمة ايهما اعلى .
ه- تستحق الضريبة على بيع السلعة او الخدمة عند الاستفادة من تلك السلعة او الخدمة لاغراض شخصية.
و- تستوفى الضريبة الخاصة لمرة واحدة عند استيراد السلع الخاضعة لها او عند تحقق واقعة أول بيع بعد إنتاجها حسب مقتضى الحال.
ز- تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على السلع الخاضعة لها عند بيعها للاستهلاك في المنطقة التنموية اوالمنطقة الحرة إلى قيمتها الحقيقية وذلك لغايات احتساب الضريبة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026