المادة 4 من التعليمات الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 3 لسنة 2012

مادة - 4 - توريد الضريبة وتأجيلها:- أ- يلتزم المسجل بتوريد ضريبة مبيعات الخدمات والضريبة العامة المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، وللرئيس منح المسجل مدة إضافية لهذه الغاية على أن لا تزيد على شهر واحد شريطة التقيد بما يلي: 1) أن يكون المسجل ملتزما بتقديم إقراراته خلال المهل القانونية المحددة لذلك ولم يرتكب أياً من المخالفات أو جرائم التهرب الضريبي خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ التقدم بطلب تأجيل دفع الضريبة. 2) أن يتقدم بطلب خطي للهيئة يبين فيه أسباب طلب تأجيل دفع الضريبة. 3) أن تكون الضريبة المطالب بتأجيلها ضريبة مستحقة على سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة مبيعات الخدمات أو الضريبة العامة. ب- يلتزم المسجل بتوريد الضريبة الخاصة المستحقة عليه خلال (21) واحد وعشرين يوماً من انتهاء الفترة الضريبية. ج- للمسجل إذا تبين له وقوع خطأ في الإقرار المقدم منه أن يقدم اقراراً معدلاً مشفوعاً باشعار خطي إلى الهيئة بذلك الخطأ وفي هذه الحالة لا يعتبر انه ارتكب مخالفة لأحكام النظام وهذه التعليمات، إلا إذا كانت الهيئة قد اكتشفت الخطأ او اصدرت مذكرة تدقيق بشأن ذلك الاقرار قبل صدور الإشعار الخطي المذكور ويلتزم المسجل في هذه الحالة بدفع الفرق بين المبلغ الذي دفعه والضريبة المستحقة عليه بالإضافة إلى غرامة التأخير عن دفع الضريبة المحددة في قانون الضريبة العامة على المبيعات وذلك عن كل أسبوع تأخيرأو جزء منه بسبب هذا الخطأ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك