المادة 5 من التعليمات الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة لهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 3 لسنة 2012
مادة - 5
- رد الضريبة:
يتم رد الضريبة التي سبق تحصيلها على السلع والخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات الخدمات أو الضريبة العامة في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب للهيئة وبالشروط التاليه :
أ- يتم رد الضريبة للأشخاص غير المقيمين التي تم دفعها على السلع الخاضعة للضريبة وفقا للشروط أعلاه وذلك عند مغادرتهم المملكة شريطة ألا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن (50 دينارا) ولا يتجاوز (500) دينار.
ب- ترد الضريبة المحصلة بطريق الخطأ من قبل مسجل عن سلع غير خاضعة و/أو معفاة من الضريبة وفقا لما يلي:
1) على طالب الرد أو من يفوضه التقدم بطلب رسمي للبائع مبينا فيه قيمة الضريبة المستوفاة بطريق الخطأ مع المستندات المؤيدة له.
2) يقوم المسجل البائع برد الضريبة المحصلة من المشتري بالخطأ إما بتقييدها لحساب المشتري كذمم أو بموجب سند صرف نقدي.
3) يقوم المسجل البائع بتخفيض مبيعاته الخاضعة بمقدار الضريبة المحصلة بالخطأ ويتم تسجيلها كمردودات مبيعات للسلعة الخاضعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026