المادة 1 من التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا رقم 1 لسنة 2024
تُسمى هذه التعليمات (التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم (1) لسنة 2024)) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها .في الجريدة الرسمية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026