التعليمات
التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا رقم 1 لسنة 2024
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تُسمى هذه التعليمات (التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم (1) لسنة 2024)) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها .في …
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه :إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك الوزارة:.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوزير:.…
- المادة 3تستوفى الوزارة من الأردنيين بدلات مالية لقاء دراسة طلبات معادلة الشهادات غير الأردنية وإصدار وثائق معادلة الشهادات المتعلقة بها كما يلي: أ. حسب المستوى الأكاديمي للشهادات…
- المادة 4تستوفي الوزارة بدل دراسة طلب الإعتراض على قرار اللجنة لجميع الدرجات العلمية خمسة وعشرين (25) دينارا أردنيا غير مستردة.
- المادة 5تستوفي الوزارة من الأردنيين بدل تصديق أي شهادة أصلية أو صورة عنها مبلغ (1) دينار أردني.
- المادة 6تستوفي الوزارة من الأردنيين بدل تصديق شهادة الخبرة لأعضاء هيئة التدريس أصلية أو صورة عنها مبلغ عشرة (10) دنانير أردني.
- المادة 7تستوفي الوزارة من أبناء الأردنيات والفلسطينيين من حملة جواز السفر الأردني المؤقت ساري المفعول نفس البدلات المالية للأردنيين المنصوص عليها في هذه التعليمات.
- المادة 8تستوفى الوزاره من غير الأردني ومن غير أبناء الأردنيات والفلسطينيين من حملة جواز السفر الأردني المؤقت ساري المفعول (3) أمثال البدلات الواردة في هذا التعليمات.
- المادة 9تستوفي الوزارة البدلات التالية من مؤسسات التعليم العالي: أ. بدل طلب عقد دورة تدريبية وبدل متابعة الدورات خمسة (5) دنانير أردني عن كل متدرب. ب. بدل إصدار وثيقة النجاح في ا…
- المادة 10يتم إستيفاء البدلات الوارده في هذه التعليمات بواسطة طرق الدفع التي يحددها الوزير.
- المادة 11تلغى التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الأردنية، وتصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي وتعديلاتها رقم (1) لسنة 2010.