التعليمات

التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العا رقم 1 لسنة 2024

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تُسمى هذه التعليمات (التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الاردنية، وتصديق الشهادات الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي رقم (1) لسنة 2024)) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها .في …
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه :إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك الوزارة:.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الوزير:.…
  3. المادة 3تستوفى الوزارة من الأردنيين بدلات مالية لقاء دراسة طلبات معادلة الشهادات غير الأردنية وإصدار وثائق معادلة الشهادات المتعلقة بها كما يلي: أ. حسب المستوى الأكاديمي للشهادات…
  4. المادة 4تستوفي الوزارة بدل دراسة طلب الإعتراض على قرار اللجنة لجميع الدرجات العلمية خمسة وعشرين (25) دينارا أردنيا غير مستردة.
  5. المادة 5تستوفي الوزارة من الأردنيين بدل تصديق أي شهادة أصلية أو صورة عنها مبلغ (1) دينار أردني.
  6. المادة 6تستوفي الوزارة من الأردنيين بدل تصديق شهادة الخبرة لأعضاء هيئة التدريس أصلية أو صورة عنها مبلغ عشرة (10) دنانير أردني.
  7. المادة 7تستوفي الوزارة من أبناء الأردنيات والفلسطينيين من حملة جواز السفر الأردني المؤقت ساري المفعول نفس البدلات المالية للأردنيين المنصوص عليها في هذه التعليمات.
  8. المادة 8تستوفى الوزاره من غير الأردني ومن غير أبناء الأردنيات والفلسطينيين من حملة جواز السفر الأردني المؤقت ساري المفعول (3) أمثال البدلات الواردة في هذا التعليمات.
  9. المادة 9تستوفي الوزارة البدلات التالية من مؤسسات التعليم العالي: أ. بدل طلب عقد دورة تدريبية وبدل متابعة الدورات خمسة (5) دنانير أردني عن كل متدرب. ب. بدل إصدار وثيقة النجاح في ا…
  10. المادة 10يتم إستيفاء البدلات الوارده في هذه التعليمات بواسطة طرق الدفع التي يحددها الوزير.
  11. المادة 11تلغى التعليمات المالية لمعادلة الشهادات غير الأردنية، وتصديق الشهادات العلمية والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي وتعديلاتها رقم (1) لسنة 2010.